الشيخ علي المشكيني

368

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة ، أو بآفة من الله تعالى . ولو استحقّ ديتها كان في الصحيحة نصف الدية : خمسمائة دينار . أمّا العوراء ففي خسفها روايتان ؛ إحداهما : ربع الدية ، وهي متروكة . والأخرى : ثلث الدية ، وهي مشهورة ، سواء كانت خلقة ، أو بجناية جان . ووَهِمَ هنا واهم فتوق زلله .

--> ( 1 ) . الكافي في الفقه ، ص 396 . ( 2 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 370 ، مسألة 55 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 251 ، مسألة 57 . ( 4 ) . غنية النزوع ، ص 416 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 373 ، مسألة 58 . ( 6 ) . غاية المرام ، ج 4 ، ص 408 . ( 7 ) . التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 454 . ( 8 ) . المهذّب البارع ، ج 5 ، ص 316 . ( 9 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 317 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 269 ، ح 1057 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 331 ، ح 35713 .